ولو لم تزد القيمة فلا شركة،
____________________
السمن والكبر فإن العلف والسقي قد يوجدان كثيرا ولا يحصل سمن ولا كبر، فلا يكون السمن والكبر أثرا للسقي والعلف، فلا يكونان من فعل فاعلهما، بل هما محض صنع الله تعالى، ولهذا لا يجوز الاستئجار على تسمين الدابة وكبر الودي، ويجوز الاستئجار على القصارة ونحوها (1).
هذا محصل ما فرق به، ولعله هنا حاول الإشارة إلى هذا الفرق بقوله:
(وما يستأجر على تحصيله).
إذا عرفت هذا فلا حاجة بنا إلى هذا البحث والفرق، لأنا نجعل الزيادة في الموضعين للمفلس.
قوله: (فيباع المقصور، فللمفلس من الثمن بنسبة ما زاد من قيمة، فلو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة، فله سدس الثمن).
هذا تفريع على الاحتمال الثاني، وهو الشركة، أي: فبناء على الشركة لا طريق إلى إيصال الحق إلى مستحقه إلا بيع المقصور، فيكون للمفلس من ثمنه الحاصل بالغا ما بلغ بنسبة ما زاد من قيمته بالقصارة، فلو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة، فبيع بما فوق الخمسة، فللمفلس سدس الثمن، وعلى هذا القياس.
قوله: (ولو تزد القيمة فلا شركة).
أي: هذا الذي [ذكر] (2) من احتمال الشركة إنما هو مع فرض زيادة القيمة بالصفة المذكورة، أما على تقدير عدم الزيادة - سواء حصل نقصان أو لا - فلا شركة قطعا، لأن عين مال البائع موجودة إذا لم تتلف بانضمام الصفة إليها،
هذا محصل ما فرق به، ولعله هنا حاول الإشارة إلى هذا الفرق بقوله:
(وما يستأجر على تحصيله).
إذا عرفت هذا فلا حاجة بنا إلى هذا البحث والفرق، لأنا نجعل الزيادة في الموضعين للمفلس.
قوله: (فيباع المقصور، فللمفلس من الثمن بنسبة ما زاد من قيمة، فلو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة، فله سدس الثمن).
هذا تفريع على الاحتمال الثاني، وهو الشركة، أي: فبناء على الشركة لا طريق إلى إيصال الحق إلى مستحقه إلا بيع المقصور، فيكون للمفلس من ثمنه الحاصل بالغا ما بلغ بنسبة ما زاد من قيمته بالقصارة، فلو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة، فبيع بما فوق الخمسة، فللمفلس سدس الثمن، وعلى هذا القياس.
قوله: (ولو تزد القيمة فلا شركة).
أي: هذا الذي [ذكر] (2) من احتمال الشركة إنما هو مع فرض زيادة القيمة بالصفة المذكورة، أما على تقدير عدم الزيادة - سواء حصل نقصان أو لا - فلا شركة قطعا، لأن عين مال البائع موجودة إذا لم تتلف بانضمام الصفة إليها،