____________________
فإذا أفلس المستأجر والحال أنه لم يسلم عوض الإجارة، ولا مضى شئ من المدة المضروبة، فلا فرق بين أن تكون الإجارة واردة على العين كأرض ودابة معينتين، فللمؤجر في الحالين فسخ الإجارة، تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان.
فكما ثبت الفسخ في الأعيان المتعاوض عليها، يجب أن يثبت في المنافع، لأنها أموال، وللاشتراك في الضرر في كل من الموضعين، مع أن الإجارة معاوضة محضة لا يقصد بها إلا العوضين، وذكرهما ركن في العقد.
قوله: (وله الضرب، فيؤجر الحاكم الدابة أو الأرض، ويدفع إلى الغرماء).
أي: وللمؤجر إبقاء الإجارة، فيضرب بالأجرة مع الغرماء، فعلى هذا يؤجر الحاكم العين المستأجرة كما يبيع أموال المفلس، ويؤجر أعيان أمواله التي لا يمكن بيعها، وما حصل من الأجرة فهو بين الغرماء، هذا إذا كانت الإجارة على عين أو في الذمة وحصل التعيين، ولم يكن قد عين ولم يفسخ، طالبه الحاكم بالتعيين، ثم يؤجر العين حينئذ.
قوله: (ولو بذل له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء).
أي: بعد ثبوت استحقاق الفسخ، لأن الأصل عدم الوجوب، ولا فرق بين كون البذل من مال المفلس أو من الغرماء، ولا بين أن يكون البذل لمصلحة الغرماء وغبطتهم أو لمحض مصلحته، لما قلناه.
ويجئ على ما ذكره المصنف في بذل الغرماء الثمن لمصلحتهم من مالهم، وجوب القبول هنا، وهو ضعيف. وهذا كله إذا لم يمض من المدة شئ، فلو مضى منها بعض، فكما لو تلف بعض المبيع.
فكما ثبت الفسخ في الأعيان المتعاوض عليها، يجب أن يثبت في المنافع، لأنها أموال، وللاشتراك في الضرر في كل من الموضعين، مع أن الإجارة معاوضة محضة لا يقصد بها إلا العوضين، وذكرهما ركن في العقد.
قوله: (وله الضرب، فيؤجر الحاكم الدابة أو الأرض، ويدفع إلى الغرماء).
أي: وللمؤجر إبقاء الإجارة، فيضرب بالأجرة مع الغرماء، فعلى هذا يؤجر الحاكم العين المستأجرة كما يبيع أموال المفلس، ويؤجر أعيان أمواله التي لا يمكن بيعها، وما حصل من الأجرة فهو بين الغرماء، هذا إذا كانت الإجارة على عين أو في الذمة وحصل التعيين، ولم يكن قد عين ولم يفسخ، طالبه الحاكم بالتعيين، ثم يؤجر العين حينئذ.
قوله: (ولو بذل له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء).
أي: بعد ثبوت استحقاق الفسخ، لأن الأصل عدم الوجوب، ولا فرق بين كون البذل من مال المفلس أو من الغرماء، ولا بين أن يكون البذل لمصلحة الغرماء وغبطتهم أو لمحض مصلحته، لما قلناه.
ويجئ على ما ذكره المصنف في بذل الغرماء الثمن لمصلحتهم من مالهم، وجوب القبول هنا، وهو ضعيف. وهذا كله إذا لم يمض من المدة شئ، فلو مضى منها بعض، فكما لو تلف بعض المبيع.