____________________
وأما إذا كان التلف بعد الحجر، فإن الفسخ قد ثبت حال الحجر بوجدان عين ماله، فلا يسقط بتلفها استصحابا لما كان، وهذا هو الأصح الذي لا معارض له، والاحتجاج بكون عقد السلم في هذه الصورة لازما مصادرة، لأن ذلك هو المتنازع.
الثاني: إن قوله: (أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه) فيه شئ، لأن الذي يستحق الضرب به هو جنس الحق، حتى أن أموال المفلس وأثمانها إذا لم تكن من جنس الحق صرفت إليه، إلا مع رضى الغرماء بالاعتياض عن الحق.
ولعله أراد بالضرب بالقيمة هنا: الضرب باعتبارها، لأنه إنما يعلم مقدار المستحق للمسلم من مال المفلس، باعتبار قيمة المسلم فيه، فكأنه قد ضرب بها، فتجوز في العبارة.
والعجب أن الشارح (1) تخيل أن الإشكال في ضربه بالقيمة مع التلف، نظرا إلى أن بعض الفقهاء يمنع من المعاوضة على مال المسلم قبل قبضه، فإن كلام المصنف لا يستقيم إلا بتأويل، إما التجوز، أو الحمل على رضى المسلم بأخذ القيمة، ومع ذلك فهو لا يرى المنع من هذه المعاوضة، فيكف يستشكل صحتها؟
فما ذكره غير مستقيم.
قوله: (ولو أفلس مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة، فللمؤجر فسخ الإجارة، تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان).
الإفلاس الطارئ على الإجارة، إما أن يكون على المؤجر، أو على المستأجر، وعلى التقديرين، إما أن يكون مورد الإجارة الذمة، أو العين، فالصور أربع.
الثاني: إن قوله: (أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه) فيه شئ، لأن الذي يستحق الضرب به هو جنس الحق، حتى أن أموال المفلس وأثمانها إذا لم تكن من جنس الحق صرفت إليه، إلا مع رضى الغرماء بالاعتياض عن الحق.
ولعله أراد بالضرب بالقيمة هنا: الضرب باعتبارها، لأنه إنما يعلم مقدار المستحق للمسلم من مال المفلس، باعتبار قيمة المسلم فيه، فكأنه قد ضرب بها، فتجوز في العبارة.
والعجب أن الشارح (1) تخيل أن الإشكال في ضربه بالقيمة مع التلف، نظرا إلى أن بعض الفقهاء يمنع من المعاوضة على مال المسلم قبل قبضه، فإن كلام المصنف لا يستقيم إلا بتأويل، إما التجوز، أو الحمل على رضى المسلم بأخذ القيمة، ومع ذلك فهو لا يرى المنع من هذه المعاوضة، فيكف يستشكل صحتها؟
فما ذكره غير مستقيم.
قوله: (ولو أفلس مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة، فللمؤجر فسخ الإجارة، تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان).
الإفلاس الطارئ على الإجارة، إما أن يكون على المؤجر، أو على المستأجر، وعلى التقديرين، إما أن يكون مورد الإجارة الذمة، أو العين، فالصور أربع.