ولو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر، ولا تقبل شهادة العدل عليه.
ولو قال المالك: بعتك السعلة بألف، فقال: بل رهنتها عندي
____________________
يجب قطعا، ويحسب من مال المشتري على هذا التقدير، فلا تخلو العبارة من شئ، إلا أن ينزل من على معنى السببية، وفيه ما لا يخفى.
وليس الاستثناء منقطعا، لأنه مما دل عليه قوله: (ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر)، فكأنه قال: لا يحسب منه في حال، إلا في أخذه من دينه، على تقدير دفعه. وعبارة الكتاب خالية من الدلالة على وجوب القبول، لأن كونه في حال الأخذ عن الدين محسوبا مالا لا يستلزم وجوب الأخذ.
قوله: (ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن شرطناه).
أي: لو اعترف كل من الراهن والمرتهن بقبض العدل عن المرتهن بإذن الراهن، وأنكر هو لم يضر إنكاره في صحة الرهن ولزومه، لأن تصديقه لا أثر له في ذلك، إذ المعتبر إقرارهما، وهذا على تقدير اشتراط القبض في لزوم الرهن.
قوله: (ولو اعترف أحدهما خاصة فالقول قوله المنكر).
فإن كان هو الراهن فلا بد من اليمين لنفي دعوى المرتهن، وإن كان المرتهن انتفى بغير يمين، لأن الحق له.
قوله: (ولا تقبل شهادة العدل عليه).
أي: على المنكر، لأن الفرض كونه وكيلا في القبض الذي به لزوم الرهن، ولا تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه.
قوله: (ولو قال المالك: بعتك السلعة بألف، فقال: بل رهنتها
وليس الاستثناء منقطعا، لأنه مما دل عليه قوله: (ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر)، فكأنه قال: لا يحسب منه في حال، إلا في أخذه من دينه، على تقدير دفعه. وعبارة الكتاب خالية من الدلالة على وجوب القبول، لأن كونه في حال الأخذ عن الدين محسوبا مالا لا يستلزم وجوب الأخذ.
قوله: (ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن شرطناه).
أي: لو اعترف كل من الراهن والمرتهن بقبض العدل عن المرتهن بإذن الراهن، وأنكر هو لم يضر إنكاره في صحة الرهن ولزومه، لأن تصديقه لا أثر له في ذلك، إذ المعتبر إقرارهما، وهذا على تقدير اشتراط القبض في لزوم الرهن.
قوله: (ولو اعترف أحدهما خاصة فالقول قوله المنكر).
فإن كان هو الراهن فلا بد من اليمين لنفي دعوى المرتهن، وإن كان المرتهن انتفى بغير يمين، لأن الحق له.
قوله: (ولا تقبل شهادة العدل عليه).
أي: على المنكر، لأن الفرض كونه وكيلا في القبض الذي به لزوم الرهن، ولا تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه.
قوله: (ولو قال المالك: بعتك السلعة بألف، فقال: بل رهنتها