____________________
أي: ويقدم قول الراهن في أن الرهن على الدين المؤجل، لا الحال.
وكذا العكس، لأن ما أنكر المرتهن الرهن به يندفع بإنكاره، وعليه في دفع الآخر اليمين، لكونه منكرا. وظاهر العبارة يقتضي ثبوت الرهن بالدين المخالف، لما يحلف الرهن على نفي كون الرهن به، وليس كذلك. وفي حواشي الشهيد:
احتمال التحالف هنا، وليس بشئ كما لا يخفى، لاندفاع ما ينكره المرتهن بمجرد إنكاره.
نعم، لو اختلفا في المشترط مهما في عقد البيع جاء احتمال التحالف هنا، ويتجه كونه الأقوى.
قوله: (وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة).
لكونه منكرا في كل من المسألتين، إذ الأصل عدم تفريطه، والأصل عدم ما يدعيه الراهن عليه من زيادة القيمة، حيث لزمته بتعد وتفريط.
قوله: (وفي أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة، ولأن الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان، ويبقى الأصل استمرار الرهن. ويحتمل تقديم قول الراهن، عملا بصحة العقد).
ما أفتى به هنا هو مختاره في التحرير (1) والإرشاد، وهو مذهب الشيخ (2)، وأكثر المتأخرين (3). وفي التذكرة حكاه عن الشيخ، ولم يفت
وكذا العكس، لأن ما أنكر المرتهن الرهن به يندفع بإنكاره، وعليه في دفع الآخر اليمين، لكونه منكرا. وظاهر العبارة يقتضي ثبوت الرهن بالدين المخالف، لما يحلف الرهن على نفي كون الرهن به، وليس كذلك. وفي حواشي الشهيد:
احتمال التحالف هنا، وليس بشئ كما لا يخفى، لاندفاع ما ينكره المرتهن بمجرد إنكاره.
نعم، لو اختلفا في المشترط مهما في عقد البيع جاء احتمال التحالف هنا، ويتجه كونه الأقوى.
قوله: (وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة).
لكونه منكرا في كل من المسألتين، إذ الأصل عدم تفريطه، والأصل عدم ما يدعيه الراهن عليه من زيادة القيمة، حيث لزمته بتعد وتفريط.
قوله: (وفي أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة، ولأن الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان، ويبقى الأصل استمرار الرهن. ويحتمل تقديم قول الراهن، عملا بصحة العقد).
ما أفتى به هنا هو مختاره في التحرير (1) والإرشاد، وهو مذهب الشيخ (2)، وأكثر المتأخرين (3). وفي التذكرة حكاه عن الشيخ، ولم يفت