ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع، ويحتمل القابض، ولو فقدت فالوجهان.
____________________
مما سبق، والأصح التوزيع هنا أيضا.
قوله: (ولو كان لزيد عليه مائة، ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض لهما، ودفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك، وإلا فالوجهان).
أي: وإن لم يكن كذلك، بأن لم يدفع لواحد منهما بعينه بدليل (أو) فالوجهان السابقان يأتيان هنا، والأصح التوزيع. وفي العبارة مناقشة لطيفة، وهو أن موضع الوجهين ما إذا دفع ولم ينو شيئا، لا ما إذا لم ينو واحدا بعينه، إذ لو نواهما لم يطرد مجئ الوجهين فيه.
قوله: (ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية، الدافع، ويحتمل القابض، ولو فقدت فالوجهان).
الأخذ من المماطل يقتضي أن يكون الدافع هو المماطل، فلا يرد عليه ما لو أخذ الحاكم ودفع، حيث أن الوجهين لا يأتيان، لأن نية الحاكم قائمة مقام نية المديون.
فإذا نوى الدافع - وهو المماطل - أحد الدينين، ونوى القابض الآخر ففيه احتمالان: ترجيح نية الدافع، لأن الاعتبار إنما هو بنيته. وترجيح نية القابض، لأن الأخذ قهرا صيرها غير معتبرة، كما في الزكاة إذا أخذت قهرا. وليس بشئ، إذ القهر إن استمر إلى حصول الدفع فلا نية للدافع أصلا، ليعتبر ترجيحها وعدمه.
وإن حصلت النية عنده لم يكن الدفع قهرا، لأن المقهور المجبر لا يكون مريدا ولا ناويا، بل صدور النية منه، مع كون الأخذ منه قهرا مما لا يجتمعان.
وقوله: (ولو فقدت) يريد به ما لو فقدت نية كل منهما، إذ لو وجدت النية من القابض فقط، فرجحان اعتبارها عنده ظاهر، ومع فقدها فأصح الوجهين
قوله: (ولو كان لزيد عليه مائة، ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض لهما، ودفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك، وإلا فالوجهان).
أي: وإن لم يكن كذلك، بأن لم يدفع لواحد منهما بعينه بدليل (أو) فالوجهان السابقان يأتيان هنا، والأصح التوزيع. وفي العبارة مناقشة لطيفة، وهو أن موضع الوجهين ما إذا دفع ولم ينو شيئا، لا ما إذا لم ينو واحدا بعينه، إذ لو نواهما لم يطرد مجئ الوجهين فيه.
قوله: (ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية، الدافع، ويحتمل القابض، ولو فقدت فالوجهان).
الأخذ من المماطل يقتضي أن يكون الدافع هو المماطل، فلا يرد عليه ما لو أخذ الحاكم ودفع، حيث أن الوجهين لا يأتيان، لأن نية الحاكم قائمة مقام نية المديون.
فإذا نوى الدافع - وهو المماطل - أحد الدينين، ونوى القابض الآخر ففيه احتمالان: ترجيح نية الدافع، لأن الاعتبار إنما هو بنيته. وترجيح نية القابض، لأن الأخذ قهرا صيرها غير معتبرة، كما في الزكاة إذا أخذت قهرا. وليس بشئ، إذ القهر إن استمر إلى حصول الدفع فلا نية للدافع أصلا، ليعتبر ترجيحها وعدمه.
وإن حصلت النية عنده لم يكن الدفع قهرا، لأن المقهور المجبر لا يكون مريدا ولا ناويا، بل صدور النية منه، مع كون الأخذ منه قهرا مما لا يجتمعان.
وقوله: (ولو فقدت) يريد به ما لو فقدت نية كل منهما، إذ لو وجدت النية من القابض فقط، فرجحان اعتبارها عنده ظاهر، ومع فقدها فأصح الوجهين