____________________
قوله: (ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع اليمين).
لأن له حق الاستيثاق، فلا تثبت الجناية المفضية إلى سقوطه بمجرد إقرار الراهن.
قوله: (فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له، ولا يضمن الراهن).
لعدم تقصيره، حيث أنه أقر بالجناية، ولا تعدية، إذ الفرض أن البيع ليس منه.
قوله: (ويحتمل الضمان مع تمكنه من الفك لقضاء ثمنه في دينه).
كبرى القياس محذوفة وهي: كلما كان كذلك فهو مضمون، وقد نقل الشارح الإجماع على حقية الكبرى (1)، ومقتضى الدليل المذكور الضمان مع قضاء الدين به وأن يتمكن من الفك. ووجهه ظاهر، فإن إقرار الرهن بالجناية يقتضي استحقاق المجني عليه الجاني لولا حق المرتهن، فإذا قضى دين الراهن منه بأمره، أو بأمر الحاكم الجاري مجرى أمره كان عليه الضمان، هذا قوي جدا.
لكن يرد عليه: أنه على تقدير وقوع الجناية، فبيع العبد في الدين غير صحيح، إن كانت الجناية عمدا، ويبقى استحقاق القصاص والاسترقاق بحاله، لأن الاختيار فيه إلى المجني عليه، فلا يصح الاستدلال بالقياس المذكور على الضمان في هذا الفرد.
نعم، لو كانت الجناية خطأ، وبيع بأمر الراهن فإن وجه الضمان هنا
لأن له حق الاستيثاق، فلا تثبت الجناية المفضية إلى سقوطه بمجرد إقرار الراهن.
قوله: (فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له، ولا يضمن الراهن).
لعدم تقصيره، حيث أنه أقر بالجناية، ولا تعدية، إذ الفرض أن البيع ليس منه.
قوله: (ويحتمل الضمان مع تمكنه من الفك لقضاء ثمنه في دينه).
كبرى القياس محذوفة وهي: كلما كان كذلك فهو مضمون، وقد نقل الشارح الإجماع على حقية الكبرى (1)، ومقتضى الدليل المذكور الضمان مع قضاء الدين به وأن يتمكن من الفك. ووجهه ظاهر، فإن إقرار الرهن بالجناية يقتضي استحقاق المجني عليه الجاني لولا حق المرتهن، فإذا قضى دين الراهن منه بأمره، أو بأمر الحاكم الجاري مجرى أمره كان عليه الضمان، هذا قوي جدا.
لكن يرد عليه: أنه على تقدير وقوع الجناية، فبيع العبد في الدين غير صحيح، إن كانت الجناية عمدا، ويبقى استحقاق القصاص والاسترقاق بحاله، لأن الاختيار فيه إلى المجني عليه، فلا يصح الاستدلال بالقياس المذكور على الضمان في هذا الفرد.
نعم، لو كانت الجناية خطأ، وبيع بأمر الراهن فإن وجه الضمان هنا