ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط العتق،
____________________
والثاني: له ذلك، لظاهر قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) وقوله عليه السلام: (إلا من عصى الله) وهو الأوجه.
قوله: (فإن تعيب، أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأ، لبقاء الرق).
مع الإحبال لا كلام في الإجزاء، وأما مع التعيب فيحتمل أن يكون للبائع الفسخ، فيطالب بأرش العيب، ولو امتنع من الإعتاق فهل يكون الاستيلاد مانعا من الفسخ، فتعد بمنزلة التالف، فيرجع بالقيمة، أم يثبت له الفسخ كيف كان، لأن حقه أسبق؟ مختار التذكرة الأول (2).
فإن قلنا بالثاني فهذا من المواضع التي تباع فيها أم الولد.
قوله: (ولو مات، أو تعيب بما يوجب العتق رجع بما نقصه شرط العتق).
هذا أحد الاحتمالين، وضعفه الدروس بأن الشروط لا يوزع عليها الثمن (3).
والاحتمال الآخر: تخيره بين الفسخ والرجوع بالقيمة، وبين الإجازة بجميع الثمن، وذكر الاحتمالين في التحرير (4) وهنا اختار ثبوت كل من الأمرين.
وكلام الدروس لا يخلو من شئ، لأن الثمن هنا لم يوزع على الشرط، بحيث يجعل بعضه مقابلا له، وإنما الشرط هنا محسوب من الثمن، وقد حصل باعتباره نقصان في القيمة، فطريق تداركه ما ذكره.
قوله: (فإن تعيب، أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأ، لبقاء الرق).
مع الإحبال لا كلام في الإجزاء، وأما مع التعيب فيحتمل أن يكون للبائع الفسخ، فيطالب بأرش العيب، ولو امتنع من الإعتاق فهل يكون الاستيلاد مانعا من الفسخ، فتعد بمنزلة التالف، فيرجع بالقيمة، أم يثبت له الفسخ كيف كان، لأن حقه أسبق؟ مختار التذكرة الأول (2).
فإن قلنا بالثاني فهذا من المواضع التي تباع فيها أم الولد.
قوله: (ولو مات، أو تعيب بما يوجب العتق رجع بما نقصه شرط العتق).
هذا أحد الاحتمالين، وضعفه الدروس بأن الشروط لا يوزع عليها الثمن (3).
والاحتمال الآخر: تخيره بين الفسخ والرجوع بالقيمة، وبين الإجازة بجميع الثمن، وذكر الاحتمالين في التحرير (4) وهنا اختار ثبوت كل من الأمرين.
وكلام الدروس لا يخلو من شئ، لأن الثمن هنا لم يوزع على الشرط، بحيث يجعل بعضه مقابلا له، وإنما الشرط هنا محسوب من الثمن، وقد حصل باعتباره نقصان في القيمة، فطريق تداركه ما ذكره.