____________________
أحدهما: خيانة المشتري بتغير السلعة، فالبائع يدعيها، والأصل عدمها.
وليس بشئ، لأن كل مدعيين أحدهما يدعي خيانة الآخر، فلو أثر لأثر فيما إذا ادعى عليه مالا فأنكره، فإنه يدعي خيانته بإنكاره.
والتحقيق: أن هذا ساقط الاعتبار بقوله عليه السلام: (واليمين على من أنكر) (1).
الثاني: سقوط الخيار الثابت للمشتري، فالبائع يدعيه، والأصل عدمه (2).
وقد عرفت مما قررناه أن النزاع ليس فيه، فهذا أيضا ليس بشئ.
قوله: (ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا، فوجد المشتري عيبا قديما، وتجدد عنده آخر، لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع الأرش، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا).
أما أنه لا يستحق الأرش، فلأنه يستلزم زيادة المبيع على الثمن مع اتحاد الجنس في الربوي.
وأما أنه ليس له الرد مجانا أي: بغير جبران للمعيب المتجدد فلأن في ذلك إضرارا بالبائع، لأن نقصان المالية بالعيب في يد المشتري مضمون عليه، فكيف يلزم البائع بما يقتضي سقوطه؟ بل العيب المتجدد عند المشتري مسقط للرد على كل حال، فكيف يثبت هنا على وجه النقصان؟ ومن هذا يعرف وجه عدم استحقاقه الرد مع الأرش أيضا.
وأما أنه لا يجب الصبر على المعيب مجانا، فللنص (3) والإجماع على أن العيب القديم في المبيع مضمون للمشتري على البائع، فكيف يسقط هنا؟
وليس بشئ، لأن كل مدعيين أحدهما يدعي خيانة الآخر، فلو أثر لأثر فيما إذا ادعى عليه مالا فأنكره، فإنه يدعي خيانته بإنكاره.
والتحقيق: أن هذا ساقط الاعتبار بقوله عليه السلام: (واليمين على من أنكر) (1).
الثاني: سقوط الخيار الثابت للمشتري، فالبائع يدعيه، والأصل عدمه (2).
وقد عرفت مما قررناه أن النزاع ليس فيه، فهذا أيضا ليس بشئ.
قوله: (ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا، فوجد المشتري عيبا قديما، وتجدد عنده آخر، لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع الأرش، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا).
أما أنه لا يستحق الأرش، فلأنه يستلزم زيادة المبيع على الثمن مع اتحاد الجنس في الربوي.
وأما أنه ليس له الرد مجانا أي: بغير جبران للمعيب المتجدد فلأن في ذلك إضرارا بالبائع، لأن نقصان المالية بالعيب في يد المشتري مضمون عليه، فكيف يلزم البائع بما يقتضي سقوطه؟ بل العيب المتجدد عند المشتري مسقط للرد على كل حال، فكيف يثبت هنا على وجه النقصان؟ ومن هذا يعرف وجه عدم استحقاقه الرد مع الأرش أيضا.
وأما أنه لا يجب الصبر على المعيب مجانا، فللنص (3) والإجماع على أن العيب القديم في المبيع مضمون للمشتري على البائع، فكيف يسقط هنا؟