ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه، ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها،
____________________
مضمونة على المولى، لأن جناية العبد لا يضمنها سيده، ولا يجني الجاني على أزيد من نفسه.
قوله: (وصح البيع إن كان موسرا).
أي: المولى بشرط بذل الواجب.
قوله: (وإلا تخير المجني عليه).
أي: وإن لم يكن موسرا تخير في فسخ البيع، وإبقائه إلى حين يسار المولى فيرجع عليه بالواجب، وكذا يفسخ لو ماطل وهو موسر.
قوله: (ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه).
[أي: لو كان الجاني المبيع قد جنى عمدا، وقف البيع على إجازة المجني عليه] (1) لتعلق حقه بالعين، فيكون مخيرا في الفسخ والإجازة.
قوله: (ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها).
أي: ويضمن المولى أقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد، مع إجازة المجني عليه البيع في الصورة السابقة، ولا يضمن الثمن، لأنه ربما زاد على القيمة، والزائد ملك للمولى، لأنه كسب له في مقابل ماله، وزيادة الأرش ليست على المولى لما سبق.
فإن قيل: المجني عليه حق للجاني فثمنه له، قلنا: ليس حقا له وإن تعلق حقه به، فإذا اختار الإجازة بقي على ملك المولى.
إذا عرفت ذلك، فالضمير في قوله: (ويضمن) يعود إلى البائع الذي هو المولى، وقوله: (من الأرش والقيمة) بجرهما بيان ل (الأقل) وقوله: (لا الثمن) منصوب عطفا على (الأقل) وهو معترض بين الظرف، أعني: (معها) وعامله وهو
قوله: (وصح البيع إن كان موسرا).
أي: المولى بشرط بذل الواجب.
قوله: (وإلا تخير المجني عليه).
أي: وإن لم يكن موسرا تخير في فسخ البيع، وإبقائه إلى حين يسار المولى فيرجع عليه بالواجب، وكذا يفسخ لو ماطل وهو موسر.
قوله: (ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه).
[أي: لو كان الجاني المبيع قد جنى عمدا، وقف البيع على إجازة المجني عليه] (1) لتعلق حقه بالعين، فيكون مخيرا في الفسخ والإجازة.
قوله: (ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها).
أي: ويضمن المولى أقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد، مع إجازة المجني عليه البيع في الصورة السابقة، ولا يضمن الثمن، لأنه ربما زاد على القيمة، والزائد ملك للمولى، لأنه كسب له في مقابل ماله، وزيادة الأرش ليست على المولى لما سبق.
فإن قيل: المجني عليه حق للجاني فثمنه له، قلنا: ليس حقا له وإن تعلق حقه به، فإذا اختار الإجازة بقي على ملك المولى.
إذا عرفت ذلك، فالضمير في قوله: (ويضمن) يعود إلى البائع الذي هو المولى، وقوله: (من الأرش والقيمة) بجرهما بيان ل (الأقل) وقوله: (لا الثمن) منصوب عطفا على (الأقل) وهو معترض بين الظرف، أعني: (معها) وعامله وهو