قبلت، ففي انعقاده هبة نظر، ينشأ: من الالتفات إلى المعنى، واختلال اللفظ.
____________________
ذلك المعنى كملكتك، وهذا أقرب في التأدية كما قلناه.
لا يقال: فيصح بلفظ الخلع والكتابة، لأنا نقول: هذان لا يتأدى بهما معنى البيع إلا بتكلفات وقرائن أجنبية، وهما حقيقتان في معنى آخر، ومجاز في البيع من أبعد المجازات، والمجاز لا ينعقد به البيع كما قررناه.
قوله: (وكذا لو قال: بعتك بلا ثمن، أو على أن لا ثمن عليك، فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر).
ينشأ من وجود لفظ البيع المقتضي للثمن، ووجود المنافي لصحته وهو اشتراط عدم الثمن فيكون بيعا فاسدا، ومن أن التقييد حينئذ بعدم الثمن قرينة إرادة الهبة من لفظ البيع، لأن الهبة هي التمليك بغير عوض، فهو مساو لها في المعنى.
ويضعف بأن استعمال البيع في الهبة مجاز لم ينقل مثله، ولا بد في التجوز من النقل، فلا تكفي العلاقة، ومن ثم امتنع نخلة للإنسان الطويل. وربما قيل بأنه إن قصد البيع بطل، وإن قصد الهبة صحت.
ويشكل الثاني بأن مجرد القصد غير كاف من دون حصول السبب الشرعي، ولا استبعد القول بالبطلان.
قوله: (ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ).
أي: من الالتفات إلى معنى مجموع العقد الواقع، وإذا اجتمع معنى الجميع على وجه لا يتنافى كان معناه التمليك بغير عوض، ومن أن اللفظ مختل، لأن البيع يقتضي الثمن، والتقييد بعدمه ينافيه.
ويضعف الأول، بأنه إنما يندفع التنافي إذا عدل باللفظ عن مدلوله إلى ما لا يدل عليه دليل سوى التنافي، وهذا غير كاف في الصحة، وعلى هذا فلا يبطل شئ من العقود المشتملة على ما ينافيها، لوجود المندوحة في العدول به إلى ما لا ينافي.
لا يقال: فيصح بلفظ الخلع والكتابة، لأنا نقول: هذان لا يتأدى بهما معنى البيع إلا بتكلفات وقرائن أجنبية، وهما حقيقتان في معنى آخر، ومجاز في البيع من أبعد المجازات، والمجاز لا ينعقد به البيع كما قررناه.
قوله: (وكذا لو قال: بعتك بلا ثمن، أو على أن لا ثمن عليك، فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر).
ينشأ من وجود لفظ البيع المقتضي للثمن، ووجود المنافي لصحته وهو اشتراط عدم الثمن فيكون بيعا فاسدا، ومن أن التقييد حينئذ بعدم الثمن قرينة إرادة الهبة من لفظ البيع، لأن الهبة هي التمليك بغير عوض، فهو مساو لها في المعنى.
ويضعف بأن استعمال البيع في الهبة مجاز لم ينقل مثله، ولا بد في التجوز من النقل، فلا تكفي العلاقة، ومن ثم امتنع نخلة للإنسان الطويل. وربما قيل بأنه إن قصد البيع بطل، وإن قصد الهبة صحت.
ويشكل الثاني بأن مجرد القصد غير كاف من دون حصول السبب الشرعي، ولا استبعد القول بالبطلان.
قوله: (ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ).
أي: من الالتفات إلى معنى مجموع العقد الواقع، وإذا اجتمع معنى الجميع على وجه لا يتنافى كان معناه التمليك بغير عوض، ومن أن اللفظ مختل، لأن البيع يقتضي الثمن، والتقييد بعدمه ينافيه.
ويضعف الأول، بأنه إنما يندفع التنافي إذا عدل باللفظ عن مدلوله إلى ما لا يدل عليه دليل سوى التنافي، وهذا غير كاف في الصحة، وعلى هذا فلا يبطل شئ من العقود المشتملة على ما ينافيها، لوجود المندوحة في العدول به إلى ما لا ينافي.