____________________
قوله: (والقابلة معه).
أي: مع الشرط كما قلناه في الحجام.
قوله: (وأجرة الضراب).
وحرمها بعض العامة (1)، محتجا بحديث تضمن النهي (2)، وعندنا أنه مكروه، ولم يثبت ما يقتضي التحريم. ولو دفع إلى صاحب الفحل هدية أو كراية فلا بأس.
وينبغي أن يوقع العقد على العمل، ويقدره بالمرة والمرتين لا مدة معلومة كما ذكره بعض العامة (3)، إلا أن يكتري لماشية كثيرة، فإن إجارته حينئذ تقدر بالمدة. ولو غصب فحلا فأنزاه فلصاحبه الأجرة، والولد لصاحب الأنثى قوله: (وكسب الصبيان).
إذا لم يعلم أنه من موضع حلال. في الحديث: النهي عن كسب الصبي الذي لا صنعة له، فإنه أن لم يجد سرق - فعلى المصنف التقييد - وكذا الأمة التي لا صنعة لها، فإنها إذا لم تجد زنت (4) وكذا كسب من لا يجتنب الحرام (5).
قوله: (وأجرة تعليم القرآن).
وقيل بتحريمها (6)، والأصح الكراهة، إلا فيما يجب تعلمه عينا، أو تخيير
أي: مع الشرط كما قلناه في الحجام.
قوله: (وأجرة الضراب).
وحرمها بعض العامة (1)، محتجا بحديث تضمن النهي (2)، وعندنا أنه مكروه، ولم يثبت ما يقتضي التحريم. ولو دفع إلى صاحب الفحل هدية أو كراية فلا بأس.
وينبغي أن يوقع العقد على العمل، ويقدره بالمرة والمرتين لا مدة معلومة كما ذكره بعض العامة (3)، إلا أن يكتري لماشية كثيرة، فإن إجارته حينئذ تقدر بالمدة. ولو غصب فحلا فأنزاه فلصاحبه الأجرة، والولد لصاحب الأنثى قوله: (وكسب الصبيان).
إذا لم يعلم أنه من موضع حلال. في الحديث: النهي عن كسب الصبي الذي لا صنعة له، فإنه أن لم يجد سرق - فعلى المصنف التقييد - وكذا الأمة التي لا صنعة لها، فإنها إذا لم تجد زنت (4) وكذا كسب من لا يجتنب الحرام (5).
قوله: (وأجرة تعليم القرآن).
وقيل بتحريمها (6)، والأصح الكراهة، إلا فيما يجب تعلمه عينا، أو تخيير