ولا يشترط فيما بدا صلاحه وهو: الحمرة أو الصفرة الضميمة، ولا زيادة على العام، ولا يشرط القطع إجماعا،
____________________
أن يخرج طلعها؟ فقال: " لا إلا أن يشتري معها شيئا " (1) الحديث، وفي غيره من الأخبار ما يدل على ذلك أيضا (2).
قوله: (ولا يجوز قبله مطلقا على رأي).
قال ابن بابويه بجوازه قبل أن يطهر زيادة على عام (3)، ونقل الشارح ولد المصنف القول بالجواز سنة مع الضميمة مطلقا (4) وكثير من الأخبار تدل على ذلك (5). فتشهد لابن بابويه رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة (6)، وغيرها من الأخبار، وقوله لا يخلو من قوة. وتشهد للقول الآخر رواية سماعة (7)، والعمل بالمشهور أقوى.
وقول المصنف: (مطلقا) يحتمل أن يكون في مقابل (عاما واحدا)، ويحتمل أن يكون في مقابل الضميمة، والزيادة على العام، وشرط القطع، أي:
سواء كان مع أحد هذه أو بدونها.
قوله: (ولا يشترط فيما بدا صلاحه، وهو الحمرة أو الصفرة..).
اختلف كلام الأصحاب في أن بدو الصلاح في ثمرة النخل هل هو الاحمرار فيما يحمر والاصفرار فيما يصفر، أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد؟ وقيل:
قوله: (ولا يجوز قبله مطلقا على رأي).
قال ابن بابويه بجوازه قبل أن يطهر زيادة على عام (3)، ونقل الشارح ولد المصنف القول بالجواز سنة مع الضميمة مطلقا (4) وكثير من الأخبار تدل على ذلك (5). فتشهد لابن بابويه رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة (6)، وغيرها من الأخبار، وقوله لا يخلو من قوة. وتشهد للقول الآخر رواية سماعة (7)، والعمل بالمشهور أقوى.
وقول المصنف: (مطلقا) يحتمل أن يكون في مقابل (عاما واحدا)، ويحتمل أن يكون في مقابل الضميمة، والزيادة على العام، وشرط القطع، أي:
سواء كان مع أحد هذه أو بدونها.
قوله: (ولا يشترط فيما بدا صلاحه، وهو الحمرة أو الصفرة..).
اختلف كلام الأصحاب في أن بدو الصلاح في ثمرة النخل هل هو الاحمرار فيما يحمر والاصفرار فيما يصفر، أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد؟ وقيل: