ولو بيعت على مالك الأصل، أو باع الأصل واستثنى الثمرة، فلا شرط إجماعا. وأما ثمرة الشجرة، فيجوز بيعها مع الظهور، وحده انعقاد الحب.
____________________
طلوع الثريا، أورده في التذكرة بصيغة: وحكي عن بعض الفقهاء (1)، فيحتمل أن يكون القائل بذلك من العامة (2)، والمشهور الأول، وعليه دل أكثر الأخبار (3).
قوله: (وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان، أقربهما:
إلحاقه بالأول).
أي: بما بدا صلاحه، فلا يشترط في صحة بيعه أحد الأمور الثلاثة، تمسكا بعمومات الكتاب والسنة، ورواية أبي الربيع الشامي محمولة على الاستحباب، مع عدم صراحتها في البطلان (4)، والأصح عدم الاشتراط، لرواية الحلبي (5).
قوله: (ولو بيعت على مالك الأصل، أو باع الأصل واستثنى الثمرة، فلا شرط إجماعا).
أي: فلا يشترط شرط من هذه الشروط، والحكم الثاني ظاهر، والأول اعتبر لتبعية الأصل.
قوله: (وأما ثمرة الشجرة، فيجوز بيعها مع الظهور، وحده انعقاد الحب).
قوله: (وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان، أقربهما:
إلحاقه بالأول).
أي: بما بدا صلاحه، فلا يشترط في صحة بيعه أحد الأمور الثلاثة، تمسكا بعمومات الكتاب والسنة، ورواية أبي الربيع الشامي محمولة على الاستحباب، مع عدم صراحتها في البطلان (4)، والأصح عدم الاشتراط، لرواية الحلبي (5).
قوله: (ولو بيعت على مالك الأصل، أو باع الأصل واستثنى الثمرة، فلا شرط إجماعا).
أي: فلا يشترط شرط من هذه الشروط، والحكم الثاني ظاهر، والأول اعتبر لتبعية الأصل.
قوله: (وأما ثمرة الشجرة، فيجوز بيعها مع الظهور، وحده انعقاد الحب).