ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز.
ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب، أو على الدابة المغصوبة بطلا.
____________________
عليه السلام (1)، وقال ابن إدريس: الضمان ثابت على كل حال بعد ثبوت كونها سرقة، ولكن الرجوع على بائعها مشروط بثبوت كونه بائعا وعدم علمه بكونها سرقة (2)، ونزل كلام الشيخ على ذلك، وحسنه المصنف في المنتهي (3).
وتحرير المسألة: أن المراد من ضمانها إن كان: ردها إلى مالكها، فلا كلام في وجوب ردها على كل حال، سواء علم بكونها سرقة أو لا، وإن كان المراد: ضمان قيمتها إذا تلفت وكانت قيمية، فكذلك، وليس له الرجوع بها، لأن التلف في يده وهو مضمون، وإن كان المراد: رجوعه بالثمن، فمع بقاء العين يرجع، سواء كان عالما أو جاهلا، ومع تلفها يرجع بعوضها إذا لم يكن عالما بالحال.
وأما ما يتبع العين من المنافع التي استوفاها من لبن ونحوه، ففي رجوعه بها مع الجهل قولان، أصحهما الرجوع معه لا مع العلم، وكذا القول في الأجرة.
قوله: (وعليه وزر المال).
أي: ضمانه والإثم.
قوله: (ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة..).
وتحرير المسألة: أن المراد من ضمانها إن كان: ردها إلى مالكها، فلا كلام في وجوب ردها على كل حال، سواء علم بكونها سرقة أو لا، وإن كان المراد: ضمان قيمتها إذا تلفت وكانت قيمية، فكذلك، وليس له الرجوع بها، لأن التلف في يده وهو مضمون، وإن كان المراد: رجوعه بالثمن، فمع بقاء العين يرجع، سواء كان عالما أو جاهلا، ومع تلفها يرجع بعوضها إذا لم يكن عالما بالحال.
وأما ما يتبع العين من المنافع التي استوفاها من لبن ونحوه، ففي رجوعه بها مع الجهل قولان، أصحهما الرجوع معه لا مع العلم، وكذا القول في الأجرة.
قوله: (وعليه وزر المال).
أي: ضمانه والإثم.
قوله: (ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة..).