وقيل: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص.
____________________
قوله: (بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره).
لا بد من قيد آخر، وهو: الاحتياج إلى شرائها، فلو استبقاها لحاجته إليها ولو في زمان مستقبل، إما لمؤنته أو لدينه فلا يحرم، والظاهر أنه لو أراد أداء دينه عند الحلول بثمنها، أو عند حضور مالكه، وخشي من بيعها حالا تلفها أو تشتتها، لا يعد ذلك احتكارا، للإجماع على أن الاحتكار إنما يتحقق إذا استبقاها للزيادة.
أما لو كان ثمنها لا يفي بدينه، ومع الاستبقاء تتحقق الزيادة والتوفية، فإنه يحرم الاستبقاء لإطلاق النهي عن ذلك.
وهل يفرق في الاحتكار بين شراء الغلة، وكونها من غلته التي استنماها، وكونه جالبا؟
ظاهر المصنف في المنتهى: أن الاحتكار إنما يتحقق إذا اشترى الطعام وحبسه (1)، وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام حيث قال: " الحكرة: أن يشتري الطعام ليس في المصر غيره فيحتكره " (2) تدل عليه. إذا عرفت هذا، فلو وجد باذل غيره تندفع به حاجة الناس لم يحرم الحبس.
قوله: (وقيل: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص) (3).
الظاهر أن الشرطين معتبر أن عند هذا القائل، لدلالة الخبر على أنه مع
لا بد من قيد آخر، وهو: الاحتياج إلى شرائها، فلو استبقاها لحاجته إليها ولو في زمان مستقبل، إما لمؤنته أو لدينه فلا يحرم، والظاهر أنه لو أراد أداء دينه عند الحلول بثمنها، أو عند حضور مالكه، وخشي من بيعها حالا تلفها أو تشتتها، لا يعد ذلك احتكارا، للإجماع على أن الاحتكار إنما يتحقق إذا استبقاها للزيادة.
أما لو كان ثمنها لا يفي بدينه، ومع الاستبقاء تتحقق الزيادة والتوفية، فإنه يحرم الاستبقاء لإطلاق النهي عن ذلك.
وهل يفرق في الاحتكار بين شراء الغلة، وكونها من غلته التي استنماها، وكونه جالبا؟
ظاهر المصنف في المنتهى: أن الاحتكار إنما يتحقق إذا اشترى الطعام وحبسه (1)، وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام حيث قال: " الحكرة: أن يشتري الطعام ليس في المصر غيره فيحتكره " (2) تدل عليه. إذا عرفت هذا، فلو وجد باذل غيره تندفع به حاجة الناس لم يحرم الحبس.
قوله: (وقيل: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص) (3).
الظاهر أن الشرطين معتبر أن عند هذا القائل، لدلالة الخبر على أنه مع