____________________
أي: تفريعا على هذا الاحتمال، لو زاد البدل عن ستين - باعتبار القيمة في غير البر - فهل يسقط الزائد كما يسقط في البر؟ إشكال ينشأ من المشاركة وعدم النص. والأصح تفريعا على هذا الوجه لا يكتفى، لعدم النص، والكفارة منوطة بالقيمة، والرخصة الثابتة؟؟ في موضع لا تتعدى.
قوله: (فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه).
هذا من الأحكام المتفرعة على الوجه الثاني، أي: فإن تعدد ذلك الغير احتمل التخيير، لعدم ثبوت المرجح الشرعي، فترجيح بعض على غيره ترجيح بلا مرجح.
ويحتمل وجوب الأقرب إليه كالشعير مع الذرة، وهو أقوى تفريعا، لأنه إذا تعين العدول عن المنصوص إلى غيره لتعذره، أشبه العدول عن الحقيقة إلى المجاز، فيطلب أقرب المجازات، وكل ذلك ضعيف لابتنائه على ضعيف (1).
قوله: (ثم الانتقال إلى الصوم).
هذا أصح، (لتحقق العجز عن البدل الثاني، فيصار إلى البدل الثالث، لتحقق الشرط وهو العجز، ولأن الكفارة واجبة على الفور، فالتغرير بها بغير نص مشكل) (2).
قوله: (والأولى إلحاق المعدل بالزكاة).
المعدل بصيغة اسم المفعول: هو القيمة التي عدلها عند ثقة، بناء على الاحتمال الأقوى عنده.
والمراد بإلحاقه بالزكاة: كونه إذا تلف بغير تفريط لا يكون مضمونا، كما في الزكاة إذا عزلها عن ماله عند عدم المستحق.
قوله: (فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه).
هذا من الأحكام المتفرعة على الوجه الثاني، أي: فإن تعدد ذلك الغير احتمل التخيير، لعدم ثبوت المرجح الشرعي، فترجيح بعض على غيره ترجيح بلا مرجح.
ويحتمل وجوب الأقرب إليه كالشعير مع الذرة، وهو أقوى تفريعا، لأنه إذا تعين العدول عن المنصوص إلى غيره لتعذره، أشبه العدول عن الحقيقة إلى المجاز، فيطلب أقرب المجازات، وكل ذلك ضعيف لابتنائه على ضعيف (1).
قوله: (ثم الانتقال إلى الصوم).
هذا أصح، (لتحقق العجز عن البدل الثاني، فيصار إلى البدل الثالث، لتحقق الشرط وهو العجز، ولأن الكفارة واجبة على الفور، فالتغرير بها بغير نص مشكل) (2).
قوله: (والأولى إلحاق المعدل بالزكاة).
المعدل بصيغة اسم المفعول: هو القيمة التي عدلها عند ثقة، بناء على الاحتمال الأقوى عنده.
والمراد بإلحاقه بالزكاة: كونه إذا تلف بغير تفريط لا يكون مضمونا، كما في الزكاة إذا عزلها عن ماله عند عدم المستحق.