الثاني (1). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بعشرين حديثا (2). وفي باب حكم الطهارة، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (3). وفي باب القود بين الرجال والنساء، قريبا من الاخر باثني عشر حديثا (4). وفي الاستبصار، في باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام، في الحديث الثالث (5).
قلت: وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، وآخر على الأصح من وثاقة إبراهيم بن هاشم (6). وإليه في النجاشي موثق (7)، انتهى.
[609] وإلى محمد بن خالد:
ضعيف في الفهرست (8).
[610] وإلى محمد بن خالد الأحمسي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).