خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٦ - الصفحة ٢٣٧
وإلى عمرو بن أبان الكلبي:
صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (1). وفي باب الزيادات، بعد باب الأنفال، في الحديث الخامس (2). وفي باب عقد المرأة على نفسها النكاح، في الحديث الثاني (3).
وفي الاستبصار، في باب إنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، في الحديث الثالث (4). وفي باب إن الثيب ولي نفسها، في الحديث الثاني (5).
[507] وإلى عمر بن أذينة:
صحيح في الفهرست.
وإلى كتاب الفرائض:
فيه: أبو المفضل عن حميد فيه (6).
قلت: وإليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[508] وإلى عمر بن إسماعيل:
ضعيف في الفهرست (8).

(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٨٣ / ٨٢٩، وقد ورد الاسم في الحجرية كما تقدم في الهامش السابق، فراجع.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ١٣٦ / ٣٨٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٦.
(٤) الاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٥٠.
(٥) الاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٣٨.
(٦) فهرست الشيخ: ١١٣ / ٥٠٢، وفيه ثلاثة طرق: الأول منها هو المحكوم عليه بالصحة، أما الثاني والثالث فكلاهما عن أبي المفضل، عن حميد.
(٧) الفقيه ٤: ٦٠، من المشيخة.
(8) فهرست الشيخ: 114 / 503، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست