عشر (1).
[160] وإلى الحسن بن الجهم:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2).
وإليه صحيح في التهذيب] (3) في باب الشركة والمضاربة، في الحديث الثامن عشر (4). وفي باب تفصيل أحكام النكاح، قريبا من الاخر باثنين وعشرين حديثا (5). وفي الاستبصار، في باب المضارب يكون له الربح، في الحديث الخامس (6). وفي باب إنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة، في الحديث الثالث (7).
قلت: طريق النجاشي إليه (8) موثق، انتهى.
[161] وإلى الحسن بن حذيفة بن منصور:
موثق في التهذيب، في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثامن عشر (9)، وفي باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، في