[516] وإلى عمر بن منهال:
مجهول في الفهرست (1).
[517] وإلى عمر بن موسى:
مجهول في الفهرست (2).
[518] وإلى عمر بن يزيد:
مجهول في الفهرست (3).
وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني عشر، والثالث عشر (4)، والحادي والعشرين (5). وفي باب حكم الحيض، في الحديث الخامس عشر (6). وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (7).
قلت: وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، وطريقان آخران صحيحان أو ما يقرب منه على الأصح (8) كما مر في (رمد) (9) [انتهى].