خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٦ - الصفحة ١٦٧
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة (1)، انتهى.
[335] وإلى شعيب بن أعين:
ضعيف، وطريق آخر رواه مرسلا عن حميد في الفهرست (2).
وإليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسية، في الحديث الخامس (3)، وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي والتسعين (4). وفي باب أحكام الطلاق، في الحديث الحادي والستين. وفي الحديث الثاني والستين (5)، وفي الاستبصار، في باب إن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة، في الحديث العاشر (6).
[336] وإلى شعيب المحاملي:
ضعيف في الفهرست (7).
[337] وإلى شعيب بن يعقوب:
حسن. وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (8).
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس،

(١) رجال النجاشي: ١٩٥ / ٥٢٢.
(٢) فهرست الشيخ: ٨٢ / ٣٤٣، والطريق الأول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وأما الثاني فقد تقدمت الإشارة مرارا إلى أن ما رواه الشيخ عن حميد بن زياد مباشرة يعد من المتصل بنظر المصنف لاتصال طرق الشيخ إليه في الفهرست والمشيخة.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٤٨ / ٢٠٥، وفيه: عن صفوان بن شعيب الحداد، وهو غلط في الطبع، والصحيح: عن شعيب كما لا يخفى.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٤٦ / ١٤٢، ١٤٣.
(٦) الاستبصار ٣: ٢٨٤ / 1003.
(7) فهرست الشيخ 82: 342، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(8) فهرست الشيخ: 82 / 341، والطريق الأول حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست