وهو من أصحاب الاجماع، فالطريق صحيح، أو في حكمه، انتهى.
[7] وإلى إبراهيم بن أبي البلاد:
مجهول في الفهرست (1).
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر (2). وفي الحديث التاسع والعشرين (3). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث السابع (4). وفي باب اللقطة والضالة، في الحديث السابع (5). وفي باب العتق وأحكامه، في الحديث الثالث (6).
قلت: مر في (ج) (7) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق، انتهى.
[8] وإلى إبراهيم بن أبي محمود:
صحيح في الفهرست (8).