خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٦ - الصفحة ٥٥
الفهرست (1).
وإلى إدريس بن عبد الله القمي:
صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس، قريبا من الاخر باثنين وعشرين حديثا (2).
وإلى إدريس القمي:
صحيح في باب الحلق، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (3). وفي الاستبصار، في باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب، في الحديث الثالث (4).
وإلى إدريس بن عبد الله:
صحيح في التهذيب، في باب الولادة والنفاس، في الحديث الحادي والخمسين (5).
قلت: طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[84] - وإلى أسباط بن سالم:
طريقان: في أحدهما ابن أبي جيد، وفي آخر القاسم بن إسماعيل

(١) فهرست الشيخ: ٣٨ / ١١٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣١ / ٩١٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٤٧ / ٨٣٨.
(٤) الاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٧.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٨.
(٦) الفقيه ٤: ١٠٩، من المشيخة.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست