وفي باب الحلق، في الحديث الخامس والعشرين (1).
قلت: وإليه في الفقيه: صحيح (2) بالاتفاق، وهو بعينه محمد بن أبي الصهبان المتقدم (3)، فلا تغفل، انتهى.
[627] وإلى محمد بن عبد الحميد:
ضعيف في الفهرست (4).
وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي عشر (5). وفي باب المياه، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (6). وفي باب تطهير المياه، في الحديث الرابع والثلاثين (7). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (8). وفي باب التيمم، في الحديث السادس عشر (9).
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (10)، انتهى.
[628] وإلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري:
صحيح في الفهرست (11).