[9] وإلى إبراهيم بن إسحاق الأحمري:
مجهول في الفهرست (1).
وإلى إبراهيم بن إسحاق:
صحيح في التهذيب، في باب المياه وأحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (2). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث التاسع والعشرين (3). وفي باب بيع المضمون، في الحديث السادس والعشرين (4).
وإلى أبي إسحاق إبراهيم:
صحيح في باب دخول الحمام، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (5).