قلت: وإليه صحيح في الفقيه (1) بالاتفاق، انتهى.
[404] وإلى عبد الله بن موسى:
ضعيف في الفهرست (2).
وإلى عبد الله بن موسى العيسى (3).
صحيح في الاستبصار، في باب إنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام، في الحديث الحادي عشر (4). وفي الحديث الثاني عشر (5). وفي التهذيب، في باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم، في الحديث الثالث عشر (6). والرابع عشر (7).