عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال ما نعرفه ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن وهب نحوه ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب مثله 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر (عليه السلام) (في حديث) إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم قال الشيخ لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللفظ أقول وأحاديث كيفية الأذان والإقامة تدل على ذلك 3 - وعنه عن أحمد الحسن عن الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال النداء والتثويب في الإقامة من السنة أقول يأتي وجهه على أن التثويب لغة أعم من قول الصلاة خير من النوم فلعل المراد غيره ويحتمل الحمل على الانكار.
4 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان أبي (عليه السلام) ينادي في بيته الصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب قال الشيخ هذا والذي قبله محمولان على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بهما. أقول هذا لا إشعار فيه بكون النداء في الأذان أو الإقامة فلعله لم يكن فيهما.