10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال القراءة أفضل. أقول: هذا محمول على التقية على السائل لاختلاطه بالعامة وإنكارهم التسبيح والله أعلم.
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. أقول تقدم الوجه في مثله.
12 - وعنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شئ تقول أنت؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب. أقول: الظاهر أنه مخصوص بالمأموم ويحتمل التقية.
13 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلي الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين.
(7525) 14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد