4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال: بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب.
5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(7475) 6 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتان العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم (إلى أن قال) وهي الصلاة التي فرضها الله وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنما هو فيهن. الحديث.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أقول هذا محمول على الضرورة.
8 - وفي (عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله القرشي عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخراوين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر