8 - وبإسناده عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول كان علي (عليه السلام) يوتر بتسع سور.
9 - وبإسناده أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال لا بأس الحديث. وبإسناده عن الحسين بن علي بن يقطين مثله أقول حمله الشيخ على ضرب من الرخصة ويمكن حمله على التقية 10 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) باسناده الآتي عن علي (عليه السلام) (في حديث الأربعمائة) قال أعطوا كل سورة حقها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة 11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنه أفضل (7325) 12 - وعنه وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا قران بين السورتين في ركعة ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ولا قران بين صومين 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال إذا كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا يصلح أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى حكم النافلة.