عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟
فقال لا لكل سورة ركعة.
(7315) 2 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس 3 - وبالاسناد عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع السورة؟ فقال لا بأس.
4 - وعن الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت عبدا صالحا هل يجوز أن يقرء في صلاة الليل بالسورتين والثلاث فقال ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة.
5 - وعنه عن القروي (الهروي) عن أبان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال ذاك في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله ثم قال وعنه عن الحسين عن القروي وذكر الذي قبله (7320) 7 - وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت