له اختر الإمضاء فقال اخترته بطل خيارهما، وإن اختار الفسخ انفسخ، وإن سكت فخياره باق وخيار القائل على الأقوى، لعموم الخبر، وقد ثبت لأحدهما الخيار، لأن المفهوم ضعيف، ولو قال له اختر الفسخ فالحكم ما تقدم وبقاء خيار القائل هنا بسكوت المخاطب أولى، ولو قال اختر فالحكم كذلك.
ولو تصرف المشتري سقط خياره وحده، ولو تصرفا أو تعارض فسخ أحدهما وإيجاب الآخر قدم جانب الفسخ.
ولو مات أحدهما أو ماتا فللوارث أو المولى، ولو جن أو أغمي عليه فللولي، ولو خرس اعتمد على الإشارة أو الكتابة المفهمة، وإن تعذر الاستعلام فالأقرب تخير الحاكم ما فيه المصلحة، وعبارة الشيخ (1) تخير الولي ولو تخير الولي ثم زال العذر فلا نقض.
ولا عبرة بالتفرق كرها مع منعهما من التخاير، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال بطوله عند الشيخ (2)، ولو لم يمنعا من التخاير بطل الخيار ولزم العقد.
فروع:
أسقط الفاضل (3) الخيار في شراء القريب، أما المشتري فلعتقه عليه، ولأنه وطن نفسه على الغبن، إذ المراد به العتق، أما البائع فلما ذكر، ولتغليب العتق، ويحتمل ثبوت الخيار لهما، بناء على أن الملك بانقضاء الخيار وثبوته للبائع، لأن نفوذ العتق لا يزيل حقه السابق.
وحينئذ يمكن وقوف العتق ونفوذه، فيغرم المشتري القيمة لو فسخ البائع،