فروع:
لو شرطا الخيار ولم يعينا مدة ففي فساد العقد أو الحمل على الثلاثة قولان، ونقل في الخلاف (1) الإجماع على انصرافه إلى الثلاثة.
الثان: لو شرط الاستيمار صح، ولم يحتج إلى مدة عند الشيخ (2)، ويشكل بالغرر.
الثالث: مبدؤه من العقد عند الفاضلين (3)، لأنه قضية اللفظ، ولئلا يلزم الغرر، ومن التفرق عند الشيخ (4) وابن إدريس (5) حملا على التأسيس، وتفاديا من اجتماع المثلين.
الرابع: يجوز اشتراط مدة متأخرة عن العقد، فيلزم بينهما. ولو شرط اللزوم وقتا والخيار وقتا متعاقبين في مدة معينة احتمل الجواز. وهنا مسائل:
يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند رد الثمن مع تعيين المدة، فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله اشتراط (6)، ولا يحمل الإطلاق على العين. ولو شرطا رد العين احتمل الجواز، والنماء للمشتري كما أن التلف منه، لرواية إسحاق بن عمار (7).
فرع:
لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه ففي الجواز نظر، وكذا