بعدم دخول الأعلى.
ولا يدخل شجرها وما بها من آلة منقولة، ولو كانت مدفونة كالخابية أو مثبتة كالرحى المنصوبة، وفي المبسوط (1): يدخل النخل والشجر في بيع الدار والخواني المدفونة، لأنها كالخزائن والرحى المثبتة أعلاها وأسفلها، وهو قوله في الخلاف (2)، ووافق في الخلاف (3) على الرحى، وهو أعلم بما قال. نعم لو كانت الخابية مثبتة في الجدران قرب دخولها، ومنع في المبسوط (4) من دخول ماء البئر في الدار، لأن له مادة مجهولة تمنع من صحة بيع فتمنع من دخوله، وتبعه القاضي (5)، وخالفهما الفاضل (6).
وخامسها: السوق والخان، ويدخل فيهما الأرض والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبتة، وخزائنها وسقوفها وغرفها، ولو كان باب الدكان مما ينقل فالأقرب دخوله، للعرف.
وسادسها: الشجر، ويدخل فيه الكبيرة والصغيرة والأغصان والعروق والمجاز والشرب.
ولا تدخل الأرض، إلا مع الشرط أو القرينة. نعم تستحق البقاء مغروسة، فلو انقلعت شجرة لم يكن له غرس أخرى، ولا استخلاف فروخها، إلا بالشرط، قيل: ولا تدخل الفروخ، إلا بالشرط.
ولا تدخل الثمرة، إلا طلع النخل قبل التأبير، إذا كان إناثا وانتقل بالبيع،