لأنه تابع.
ولو شرط أنها تحمل قال الشيخ (1) والقاضي (2): لم يجز البيع، إلا أن تحمل، ولو لم تحمل فللمشتري فسخه وإمضاؤه، وأبطله الفاضل (3) وإن حملت، لأنه غرر. وفي عبارتهما إشارة إلى صحة العقد وعدم لزومه، وإن كان غير جائز، لأن الشرط غير معلوم الوقوع، ويلزمهما اطراده في كل شرط مجهول، وانتفاء الفرق بين الشرط الصحيح والفاسد، إلا في جواز العقد وعدمه، وهو غريب.
وروى محمد بن مسلم (4) النهي عن مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطته، وعن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره، ووجهه الخروج عن البيع والإجارة.
ولو شرط البائع تملك العربون لو لم يرض المشتري بالبيع بطل العقد، ووجب رده.
فروع:
الأول: لو قال بع من فلان بألف وهي علي وقصد الضمان صح ولا يلزمه، فإن شرطه البائع ولما يضمن فله الفسخ، فلو (5) قال وعلي عشرة قال الشيخ (6): يصح، وأبطله الفاضل (7) ذهابا إلى أن الثمن لا يكون على غير