ولو أبر لم يدخل. ولو أبر البعض فلكل حكمه، فإن عسر التمييز إصطلحا. ولا فرق بين أن يؤبر بأبر أو باللواقح، وقال ابن حمزة (1): إذا باع الشجر قبل بدو الصلاح فالثمرة للمشتري، وهو نادر.
وعلى المشتري تبقيتها إلى أوان البلوغ عرفا، وللبائع تبقيتها إذا لم يضر بالأصول، ولو تضرر منعا، ولو تضرر أحدهما احتمل تقديم صاحب الثمرة وتقديم المشتري، وهو خيرة الفاضل (2).
ولو انقطع الماء وتضرر الأصل ببقاء الثمرة يسيرا اغتفر، وإن كان كثيرا، بأن خيف عليه الجفاف، أو نقص الحمل في القابل أجبر على القطع، ولا أرش على المشتري، لأنه قطع مستحق. ويحتمل عندي الأرش، لأنه نقص دخل على مال غيره لنفعه.
فرع:
لو ظنها المشتري غير مؤبرة فظهرت مؤبرة فله الفسخ عند الشيخ (3)، لفوات بعض المبيع في ظنه، وأنكره الفاضل (4)، لعدم العيب وتفريطه، والوجه الأول، لأن فوات بعض المبيع أبلغ من العيب، ولا تفريط، لأنه بنى على الأصل.
ولو ظنها البائع مؤبرة فظهرت غير مؤبرة فله الفسخ إن تصادقا على الظن.
ولو ادعى أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر احتمل إحلاف المنكر، ويقضي بما ظنه، هذا. ولو ظهرت ثمرة بعد البيع فللمشتري.
ولا يدخل الورد وإن كان جنبذا في بيع الشجر، وكذا ورد الثمر.