فسخ. ولا إشكال في توزيع الثمن على العينين فصاعدا ولو تلف (1) بعضها، وله الفسخ.
ولو أتلفه المشتري فهو قبض، ولو جنى عليه فالأقرب أنه قبض أيضا.
ولو قبض بعض المبيع وهلك الباقي فهو في ضمان البائع، وللمشتري الفسخ للتبعيض. ولو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله، إلا أن يختص بالخيار فيكون من البائع، مع أن النماء للمشتري. ولو رضي المشتري ببقائه في يد البائع فهو قبض عند الحلبي (2).
ولو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة يتفاوت بها المكاييل أو الموازين فهي مباحة، وإلا فهي أمانة.
ولو ادعى البائع نقص الثمن، والمشتري نقص المبيع حلف الآخر إن حضر المدعي الاعتبار، وإلا حلف، ويحتمل تقديم مدعي التمام إن اقتضى النقص بطلان العقد، كالسلم والصرف بعد التفرق، وإلا فمدعي النقص. ولو حول الدعوى إلى إنكار قبض الجميع قبل قول المنكر مطلقا.
والقبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد، وفي الحيوان نقله، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد، وقيل: التخلية مطلقا.
ولا بأس به في نقل الضمان لا في زوال التحريم، أو الكراهة عن البيع قبل القبض. نعم لو خلي بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله (3) لم ينتقل إليه الضمان، ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض.
ويجب التسليم مفرغا، فلو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع.