الشجر ولا الزرع، ولو قال بحقوقها على الأصح. نعم لو قال وما اشتمل عليه، أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كله، وأولى منه إذا اشترطه لفظا.
وحيث لا يدخل يبقى بحاله، فإن كان بناء أو غرسا تأبد، وإن كان زرعا فإلى الحصاد. ولو كان يجز مرة بعد أخرى، فإن كان مجزوزا فهو للمشتري، وإلا فالجزة الأولى للبائع والباقي للمشتري قاله الشيخ (1) والقاضي (2)، وأنكره الفاضل (3) وجعله للبائع على كل حال ويبقى حتى يستقلع.
ولو شرط المشتري دخول الزرع جاز وإن كان سنبلا أو قطنا، تفتح أو لا، وفي المبسوط (4): لا يصح السنبل والقطن للجهالة، مع أنه جوز بيع السنبل والبذر مع الأرض، وفي المختلف (5): إن كان البذر تابعا دخل الشرط (6)، وإن كان أصلا بطل، والوجه الصحة مطلقا.
ويدخل الأرض في ضمان المشتري بالتسليم وإن تعذر انتفاعه. نعم له الخيار لو لم يعلم.
ويدخل المعدن على الأقرب، فلو جهله البائع تخير. وكذا البئر والعين وماؤهما.
ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك، وللبائع الخيار مع عدم العلم.
والحجارة المدخولة تدخل، فإن أضرت بالغرس أو الزرع فللمشتري الخيار