للنهاية (1)، تأويلا لرواية أبي بصير (2) لا بأس بجعل الخمر خلا إذا لم يجعل فيها ما يقلبها.
ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج، كما رواه (3) أيضا استغنى عن التأويل.
وقال ابن الجنيد (4): يحل إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل، فلم يعتبر البقية ولا انقلابها، وهما بعيدان.
وسأل أبو بصير (5) الصادق عليه السلام في الخمر يوضع فيه الشئ حتى يحمض، فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس، وعقل منه الشيخ (6) أن أغلبية الموضوع فيها عليها، فنسبها إلى الشذوذ، ويمكن حمله على العكس فلا إشكال.
ولو وقع دم نجس في قدر وهي (7) على النار غسل الجامد وحرم المائع عند الحليين (8)، وقال الشيخان (9): يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار. وشرط الشيخ (10) قلة الدم، وبذلك روايتان (11) لم تثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل.