ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، ولا بيع ما بها من بناء وشجر وقت الفتح. نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، وربما قيل: يبيعها تبعا لآثاره.
وروى (1) أبو بردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد، والخراج على المشتري، وفي رواية إسماعيل (2) بن الفضل إيماء إليه.
الثالثة: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط، لفحوى الرواية (3).
ويكره كتابته بالذهب وتعشيره به، لرواية محمد الوراق (4)، قال الصادق (5) عليه السلام: لا يعجبني أن يكتب إلا بالسواد، ولا يحرم ذلك على الأقوى.
الرابعة: يحرم بيع الحر وشراؤه، ولا عبرة بإذنه ولو كان حربيا. نعم لو أثبت يده عليه وباعه جاز، لحصول الرق حينئذ.
ويجوز إجارته وإجارة الحر نفسه للعمل المباح.
الخامسة: لو باع المصحف على كافر بطل على الأصح، وقيل، تصح وتزال يده قهرا، ببيعة على مسلم. ويجوز بيع كتب السنن على الأقوى.
السادسة: يحرم التطفيف في الكيل والوزن، قل أم كثر. والأقرب أنه من الكبائر لتوعد الله تعالى عليه.
السابعة: يحرم بيع بيض لا يحل أكله ولا ينتفع به، كبيض الرخم والحداء.
ويجوز بيع ما يؤكل أو ينتفع بفرخه، كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها.