أما الكيميا، فيحرم المسمى بالتكليس بالزئبق والكبريت والزاج والتصدية والشعر والبيض والمرارة والادهان، كما يفعله متحشفو الجهال.
أما سلب الجواهر خواصها وإفادتها خواص أخرى بالدواء المسمى بالأكسير، أو بالنار اللينة الموقدة على أصل الفلزات، أو لمراعاة نسبتها في الحجم والوزن، فهذا مما لا يعلم صحته، وتجنب ذلك كله أولى وأحرى.
ويحرم القيافة والتكسب بها، سواء استعمل في إلحاق الأنساب، أو في قفو الآثار إذا ترتب عليها حرام.
وتحرم بيع خط المصحف دون الآلة. ولا يحرم بيع كتب الحديث والعلم المباح.
ويحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة، والأخبار عن الكائنات بسببها، أما لو أخبر بجريان العادة أن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم، وإن كره على أن العادة فيها لا يطرد، إلا فيما قل.
أما علم النجوم فقد حرمه بعض الأصحاب، ولعله لما فيه من التعرض (1) للمحظور من اعتقاد التأثير، أو لأن أحكامه تخمينية.
وأما علم هيئة الأفلاك فليس حراما، بل ربما كان مستحبا، لما فيه من الاطلاع على حكمة الله تعالى وعظم قدرته.
وأما الرمل والفأل ونحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دل عليه، لاستيثار الله تعالى بعلم الغيب. ولا يحرم إذا جعل فالا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله (2) كان يحب الفال.
ويكره الطيرة - يفتح الياء - وهو التشاؤم بالشئ.