بالعرض كالمتنجس بأحدها حتى يطهران قبل الطهارة.
والأصح نجاسة الكافر وإن كان ذميا، فينجس ما باشره من المائع أو برطوبة، وروى زكريا بن إبراهيم (1) عن الصادق عليه السلام الأكل معهم والشرب، وروى عنه إسماعيل بن جابر (2) الكراهية تنزها.
وروى عنه العيص (3) جواز مواكلتهم إذا كان من طعامك، ومواكلة المجوسي إذا توضأ. وهي معارضة بأشهر (4) منها، مع قبولها التأويل.
ويحرم أكل الميتة واستعمالها، وكذا ما أبين من حي، والاستصباح بها.
ويجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة تحت السماء خاصة تعبدا لا لنجاسة دخانه، لاستحالته، وقال في المبسوط (5): يكره الاستصباح به مطلقا، وقال: روى أصحابنا جوازه تحت السماء دون السقف، قال: وهذا يدل على نجاسة دخانه، وأنكر ابن إدريس (6) ذلك وادعى الإجماع على تحريمه تحت الظلال، وعلى طهارة دخانه ورماد الأعيان النجسة.
والروايات أكثرها مطلقة في جواز الاستصباح به، كصحيحة معاوية بن وهب (7) عن الصادق عليه السلام، وفي صحيحة زرارة (8) عن الباقر عليه السلام، فلذلك قوى الفاضل (9) الجواز ولو تحت الظلال ما لم يعلم أو يظن