الغرفة، لأنها لا يتصور بدونه، بخلاف البيت، واختاره في المختلف (1).
ولو لم يمكن إحداث السقف بأن كان أزجا ترصيفا حلف صاحب البيت لاتصاله به.
الخامسة: لو كان على بيته غرفة يفتح بابها إلى آخر وتنازعا حلف صاحب البيت لاتصالها به، ولو كان للآخر عليها يد بتصرف أو سكنى حلف، لأن يده أقوى.
السادسة: لو تنازع صاحب الأعلى وصاحب الأسفل في عرصة الخان الذي مرقاة في صدره فالأقرب القضاة بقدر الممر بينهما واختصاص صاحب (2) الأسفل بالباقي، وربما أمكن الاشتراك في العرصة، لأن صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو، ولا يمنع من وضع شئ فيها، ولا من الجلوس قليلا.
ولو كان مرقاة في دهليزه فالأقرب أن لا مشاركة للأسفل في العرصة، إلا أن نقول في السكة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع، ويؤيده أن العرصة يحيط بها الأعلى كما يحيط بها الأسفل. ولو كان المرقى في ظهره فاختصاص صاحب الأسفل بالعرصة أظهر.
السابعة: لو تنازعا في المرقى ومحله فهو للأعلى، وفي الخزانة تحته بينهما.
ولو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل فيقضى بهما بينهما، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته وكيزانه تحتها.
ثم إذا تثبت الدرجة للأعلى فهو ذو يد في الآس.
الثامنة: لو تنازع راكب الدابة والمتشبث بلجامها فيها، فهما سواء عند