المقوس على الترصيف مرجح، وبالمجاورة لا ترجيح (1) به، والمسناة والمرزبين الملكين كالجدار.
فرع:
لو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما في الترجيح به نظر، من أنه كالآس أو كالجزر. ولو اتفقا على ملكية الجذع لصاحب الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه أقوى.
الثالثة: لو تنازعا في الاس والجدار فأقام بينة بالجدار فهو ذو يد في الاس، وكذا الشجرة مع المغرس.
والفرق بينهما وبين الجذع أن كون الجدار حائلا بين الملكين أمارة على اشتراك اليد، ولا دلالة على اشتراك اليد في الآس والمغرس، فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختصت يده.
الرابعة: لو تنازع ذو الغرفة وذو البيت في جدرانه حلف ذو البيت، وقال ابن الجنيد (2): هو بينهما، لأن حاجتهما إليه واحدة، وارتضاه في المختلف (3)، وفي جدرانها يحلف ذو الغرفة لليد المختصة، وفي سقفها كذلك، وفي السقف المتوسط يقوى الاشتراك مع حلفهما أو نكولهما، وإلا اختص بالحالف.
وفي المبسوط (4) يقسم بعد التحالف والقرعة أحوط، وتردد في الخلاف (5) بين القرعة والتحالف، وقال ابن الجنيد (6) وابن إدريس (7): يحلف صاحب