(صلى الله عليه وآله): لا هجرة فوق ثلاث.
(16252) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عمه مرازم بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا خير في المهاجرة.
(16253) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه، عن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع قال: في وصية المفضل سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة، وربما استحق ذلك كلاهما، فقال له معتب: جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟
قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته، ولا يتغامس (1) له من كلامه، سمعت أبي (عليه السلام) يقول: إذا تنازع اثنان فعاز (2) أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي انا الظالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه فإن الله تبارك حكم عدل يأخذ المظلوم من الظالم.
(16254) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممن يعرف الحق، قال: لا ينبغي له أن يصرمه.