[2811] 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمان بن سالم وعلي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال: يغسل منها موضع الوضوء، ويصلى عليها، وتدفن.
[2812] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن توجد امرأة.
[2813] 8 - وبإسناده، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله ابن الصلت، عن علي بن حكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم، قال: يغسل كفيها.
[2814] 9 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب (1)، ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
[2815] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن خرزاد،