عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال: يوزرنه إلى ركبتيه، ويصببن عليه الماء صبا، ولا ينظرن إلى عورته. ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه.
الحديث.
وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء مثله (1).
[2809] 4 - وبالاسناد الأول عن علي (عليه السلام) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا، فقال: أفلا يممتموها؟!.
[2810] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال:
يصببن عليه (1) الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر، ويصلين عليه (2) صفا، ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون.