ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان مثله (2).
[2181] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى الطهر عشرة أيام - وذكر الحديث إلى أن قال: - ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام.
[2182] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (1) والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
[2183] 4 - وقد سبق في حديث يونس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي.
أقول: هذا محمول على أنها تصلي في أول ساعة من الطهر، ولا تنتظر شيئا، لا على أن الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر.
[2184] 5 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وإذا رأت الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.