(عليه السلام) مثله! إلا أنه قال: الرجل يسافر مع امرأته - إلى أن قال: - ونحوهما يلقي على عور خرقة يغسلها.
[2792] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له، ويصب النساء عليه الماء صبا. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2793] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه (1)، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2).
[2794] 5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي ابن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى